مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
200
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً » « 1 » . وبهذه الأخبار يخصّص الإطلاقان « 2 » ، ويجمع بين النصوص الآمرة بالقيام مطلقاً ، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : « . . . وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم » « 3 » ، وبين النصوص الآمرة بالجلوس مطلقاً كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « يصلّي إيماءً ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءً ، ولا يسجدان ولا يركعان . . . » « 4 » . بحمل الأوّل على صورة الأمن من المطّلع والأخيرة على صورة عدم الأمن من المطّلع « 5 » . ( انظر : ستر ، ستر العورة ، صلاة ) ط - جلوس خطيب الجمعة حال إيراده الخطبة : لا يجوز لخطيب صلاة الجمعة إيراد الخطبتين جالساً مع القدرة على القيام ، بل يجب عليه القيام فيهما « 6 » بلا خلاف « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » ؛ استناداً لجملة من النصوص « 9 » ، منها : صحيحة معاوية بن وهب ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية . . . » ، ثمّ قال : « الخطبة وهو قائم خطبتان ، يجلس بينهما جلسة . . . » « 10 » . فلو خطب جالساً مع القدرة بطلت صلاته « 11 » . ولو منعه مانع من القيام جاز إيرادهما جالساً « 12 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : صلاة الجمعة )
--> ( 1 ) الوسائل 4 : 449 ، ب 50 من لباس المصلّي ، ح 3 . ( 2 ) الحدائق 7 : 42 . ( 3 ) الوسائل 4 : 448 ، ب 50 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 4 : 449 ، ب 50 من لباس المصلّي ، ح 6 . ( 5 ) الرياض 3 : 247 . مستمسك العروة 5 : 396 - 397 . ( 6 ) القواعد 1 : 285 . الدروس 1 : 187 . تحرير الوسيلة 1 : 213 ، م 12 . ( 7 ) مجمع الفائدة 2 : 341 . الحدائق 10 : 84 . الرياض 4 : 48 . ( 8 ) الخلاف 1 : 615 ، م 382 . التذكرة 4 : 70 . جامعالمقاصد 2 : 398 . الروض 2 : 758 . ( 9 ) الحدائق 10 : 84 . صلاة الجمعة ( الحائري ) : 208 . ( 10 ) الوسائل 7 : 334 ، ب 16 من صلاة الجمعة ، ح 1 . ( 11 ) المبسوط 1 : 210 . التذكرة 4 : 71 . المدارك 4 : 38 . مستند الشيعة 6 : 74 . ( 12 ) التحرير 1 : 278 . الروض 2 : 759 . مستند الشيعة 6 : 74 . جواهر الكلام 11 : 230 .